الشيخ الطوسي
287
المبسوط
أكثر فإن كان يمكنه أن يكسب الزيادة في الطريق وينفق على نفسه لم يجز أن يتحلل وخلى سبيله حتى يخرج ، ودفع إليه قدر نفقته في حضره من ماله ، وإن لم يكن له كسب وكانت نفقة سفره زايدة على نفقة حضره فإن الولي يحلله من إحرامه ، ويكون بمنزلة المحصر ويتحلل بالصوم دون الهدي . وكذلك إن حلف انعقدت يمينه وإن حنث كفر بالصوم دون المال ، وإن وجب له القصاص كان له استيفاؤه ، وإن عفى على ما صح ، وإن أقر بالنسب صح الاقرار ولحق به النسب وينفق على ولده المقر به من بيت المال دون ماله .